افضل الجهاد - محمود شلبي
( افضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر )
اضغط على الصورة للتكبير
Click on photo to see it big
الحديث الشريف :
عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( افضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر )
رواه ابو داود والترمذي وقال : حديث حسن
Translations :
Translation (1) :
Abu Sa’id Al-kudri ( May Allah be pleased with him) reported
The Prophet ( Peace be upon him ) said
The best type of Jihad is a just statement before a tyrannical ruler
( Abu Dawud and At-Tirmidhi )Tanslation (2) :
Abu Sa‘īd al-Khudri (may Allah be pleased with him) reported that the Prophet (may Allah's peace and blessings be upon him) said:
The best Jihad is to speak a word of justice to an oppressive ruler.
Explantion of Hadith :
The Prophet (may Allah's peace and blessings be upon him) explains in this Hadīth that the greatest way through which a person can strive in the cause of Allah is to speak a word of truth and justice in the presence of an oppressive ruler, since that word could be a reason for that ruler to take revenge on him or inflict harm upon him.
Translation (3) :
Abu Sa’id Al-kudri ( May Allah be pleased with him) reported
The Prophet ( Peace be upon him ) said
The best type of Jihad ( striving in the way of Allah ) is speaking a true word in the presence of a tyrant ruler .
( Abu Dawud and At-Tirmidhi )
روايات الحديث :
1) حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِينَارٍ الْكُوفِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُصْعَبٍ أَبُو يَزِيدَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ
أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ :
( إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْجِهَادِ كَلِمَةَ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ )
[سنن الترمذى - (ج 8 / ص 345) تحت رقم 2329 ]
قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِى أُمَامَةَ. وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.
2) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
[ أفضلُ الجهادِ كلمةُ عدلٍ عند سُلطانٍ جائرٍ ( أو أميرٍ جائرٍ) ] وفي رواية ( كلمة حق )
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم: 4344 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
التخريج : أخرجه أبو داود (4344) واللفظ له، والترمذي (2174)، وابن ماجه (4011(
قال الشيخ الألباني - رحمه الله - في " السلسلة الصحيحة " ( 1 / 886 وما بعدها ) رقم 491
3) حديث أبي أمامة يرويه صاحبه أبو غالب عنه قال :
( عرض لرسول الله صلي الله عليه وسلم رجل عند الجمرة الأولى ، فقال : يارسول الله! أي الجهاد أفضل ؟ فسكت عنه
فلما رمى الجمرة الثانية سأله ؟ فسكت عنه ،
فلما رمى جمرة العقبة ، وضع رجله في الغرز ليركب ، قال : أين السائل ؟
قال : أنا يارسول الله . قال ( كلمة حق عند ذي سلطان جائر ) .
أخرجه ابن ماجه ( 4012 ) وأحمد ( 5 / 251 و256 ) والمخلّص في بعض الخامس من " الفوائد " ( ق 1 / 260 ) والروياني في " مسنده " ( 2 / 30 / 215 ) وأبو بكر بن سلمان الفقيه في " المنتقي من حديثه " ( ق 1 / 96 ) وأبو القاسم السمرقندي في جزء من " الفوائد المنتقاة " ( ق 1 / 112 ) وابن عدي ( 2 / 112 ) والبيهقي في " الشعب " ( 2 / 438 / 1 ) من طرق عن حماد بن سلمة عنه .
قلت : وهذا إسناد حسن ، وفي أبي غالب خلاف لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن ، وحديثه هذا صحيح بشاهده المتقدم والآتي .
شرح الحديث :
شرح الحديث (1) :
شرح حديث ( إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْجِهَادِ كَلِمَةَ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ )
الجهادُ في سبيلِ اللهِ تعالى غيرُ مُقتصرٍ على الجهادِ بالسِّنانِ في ساحةِ المعركةِ، بل له مجالاتٌ كثيرةٌ، وفي هذا الحديثِ يقولُ النبيُّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّم: "أفضَلُ الجِهادِ"، أي: أعظَمُ وأنفعُ الجِهادِ الذي يكونُ في سَبيلِ اللهِ تَعالى. "كَلِمةُ عَدلٍ"، أي: أمرٌ بمَعروفٍ أو نَهيٌ عن مُنكرٍ أيًّا كانَت صُورتُه قَولًا أو كتابةً أو فِعلًا، "عندَ سُلطانٍ جائرٍ- أو أميرٍ جائرٍ-"، أي: إنَّ تلكَ الكَلِمةَ بالعدلِ والحقِّ موجَّهةٌ لوليِّ أمرٍ يَلِي مِن أمورِ المسلِمينَ ما يَلي وظهرَ مِنه أنَّه ظالمٌ واشتَهرَ بذلكَ ورُبما آذَى مَن يأمُرُه أو يَنهاهُ فجعلَ اللهُ أجرَ مَن يأمرُه بالعَدلِ والمعروفِ ويَنهاهُ عنِ المنكرِ أنَّه في أعلى مراتبِ الجِهادِ؛ وذلكَ أنَّ وليَّ الأمرِ لو أخَذَ بِكَلمَتِه لربَّما عمَّ النفعُ عددًا كبيرًا من الناسِ فتحصُلُ المصلحةُ.
شرح الحديث (2) :
شرح حديث ( اافضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر )
فالمقصود بالجهاد في هذا الحديث هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك من عبادات اللسان، ولذلك قال: كلمة الحق ـ والكلام إنما يؤدى باللسان! وهذا ليس من الخروج على الأئمة، وإنما هو من النصح لهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
وإنما كان ذلك من أعظم الجهاد، لما فيه من المخاطرة بالنفس وتوطينها على تحمل الأذى في ذات الله تعالى، قال الخطابي في معالم السنن: إنما صار ذلك أفضل الجهاد، لأن من جاهد العدو وكان متردداً بين رجاء وخوف لا يدري هل يَغْلِب أو يُغلَب، وصاحب السلطان مقهور في يده، فهو إذا قال الحق وأمره بالمعروف فقد تعرض للتلف وأهدف نفسه للهلاك، فصار ذلك أفضل أنواع الجهاد من أجل غلبة الخوف. اهـ.
ونقل الطيبي في شرح المشكاة عن المظهر سببا آخر، فقال: لأن ظلم السلطان يسري في جميع من تحت سياسته وهو جم غفير، فإذا نهاه عن الظلم فقد أوصل النفع إلى خلق كثير، بخلاف قتل كافر. اهـ.
وكما سبقت إليه الإشارة، فإن هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليس من الخروج على الأئمة، بل إن تغيير المنكر باليد إذا لم يكن بالسيف وإقامة القتال فليس من الخروج عليهم، إذا لم تترتب عليه فتنة، بل اقتصر خطره على صاحبه ولم يتعده إلى أهله أو أصحابه وجيرانه ونحوهم، وإلا امتنعن، قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: التغيير باليد لا يستلزم القتال، وقد نص على ذلك أحمد أيضا في رواية صالح، فقال: التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح، وحينئذ فجهاد الأمراء باليد أن يزيل بيده ما فعلوه من المنكرات، مثل أن يريق خمورهم أو يكسر آلات الملاهي التي لهم، ونحو ذلك، أو يبطل بيده ما أمروا به من الظلم إن كان له قدرة على ذلك، وكل هذا جائز، وليس هو من باب قتالهم، ولا من الخروج عليهم الذي ورد النهي عنه، فإن هذا أكثر ما يخشى منه أن يقتل الآمر وحده، وأما الخروج عليهم بالسيف، فيخشى منه الفتن التي تؤدي إلى سفك دماء المسلمين، نعم، إن خشي في الإقدام على الإنكار على الملوك أن يؤذي أهله أو جيرانه، لم ينبغ له التعرض لهم حينئذ، لما فيه من تعدي الأذى إلى غيره، كذلك قال الفضيل بن عياض وغيره، ومع هذا، فمتى خاف منهم على نفسه السيف، أو السوط، أو الحبس، أو القيد، أو النفي، أو أخذ المال، أو نحو ذلك من الأذى، سقط أمرهم ونهيهم، وقد نص الأئمة على ذلك، منهم مالك وأحمد وإسحاق وغيرهم. اهـ.
وقال الغزالي في إحياء علوم الدين: ذكرنا درجات الأمر بالمعروف، وأن أوله: التعريف، وثانيه: الوعظ، وثالثه: التخشين في القول، ورابعه: المنع بالقهر في الحمل على الحق بالضرب والعقوبة، والجائز من جملة ذلك مع السلاطين الرتبتان الأوليان، وهما: التعريف والوعظ، وأما المنع بالقهر: فليس ذلك لآحاد الرعية مع السلطان، فإن ذلك يحرك الفتنة ويهيج الشر ويكون ما يتولد منه من المحذور أكثر، وأما التخشين في القول كقوله: يا ظالم، يا من لا يخاف الله، وما يجري مجراه، فذلك إن كان يحرك فتنة يتعدى شرها إلى غيره لم يجز، وإن كان لا يخاف إلا على نفسه، فهو جائز، بل مندوب إليه، فلقد كان من عادة السلف التعرض للأخطار والتصريح بالإنكار من غير مبالاة بهلاك المهجة والتعرض لأنواع العذاب لعلمهم بأن ذلك شهادة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ثم رجل قام إلى إمام فأمره ونهاه في ذات الله تعالى فقتله على ذلك ـ وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. اهـ.